للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما في التنقيح (١) وإن قال: على أولادي وأولادهم فلا ترتيب (٢) وإن قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب فلا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأول (٣) ومتى بقي واحد من البطن الأول كان الجميع له، وإن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ثم قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه الأصلي والعائد مثل أن يكون ثلاثة إخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث، فإذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلي والعائد إليه (٤) وإن قال: وقفته على ولدي ما تناسلوا، على أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف (٥) وإن قال: وقفت على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولاد الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتًا ثم ماتت عن ولد فله ما استحقه قبل

موتها (٦) ولو وقف على أولاده وفيهم بنات وقال: من مات عن ولد فنصيبه لولده فمن مات من البنات عن ولد فنصيبها لهم، وإذا وقفت المرأة على أولادها وعقبها ونسلها وأولاد أولادها فأجاب العسكري يدخل ولد البنات (٧).

(فصل) والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره مثل حظ الانثيين (٨) فإن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض على أن بعضهم له عيال أو به حاجة كمسكنة أو عمى أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق

(١) (خلافًا لما في التنقيح) وتبعه في المنتهى حيث قال: دخل الموجودون فقط.

(٢) (فلا ترتيب) لأن الواو لا تقتضيه واستحقوا مع آبائهم.

(٣) (قبل انقراض الأول) لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه، وكذا قرنًا بعد قرن.

(٤) (والعائد إليه) من أخيه لعموم "فنصيبه لولده" لأنه مفرد مضاف لمعرفة فيعم.

(٥) (من أهل الوقف) فلو كان البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين ثم مات أحد الإبنين وترك أخاه وابن عمه وعمه وابنًا لعمه الحي كان نصيبه لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه دون عمه وابنه.

(٦) (قبل موتها) قاله الشيخ، قال في الفروع: ويتوجه لا، ومال إليه في تصحيح الفروع، لأنه من الطبقة الثالثة والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط وهو من ولد البطون، إلا أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهر أيضًا بأن كانت مزوجة ابن عمها.

(٧) (ولد البنات) لجعل الانتساب إليها لغويًا لا شرعيًا، فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج.

(٨) (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله في الميراث كالعصبة، والذكر في مظنة الحاجة غالبًا بوجوب حقوق ترتيب عليه، بخلاف الأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>