أو من له فضيلة من أجل فضيلته فلا بأس (١) وإن كان على طريق الأثرة كره، ويجدد حق حمل بوضعه فيستحق بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر (٢) ويشبه الحمل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه. وقال في الاختيارات: يستحق بحصته من المغل. ومن جعله كالولد فقد أخطأ، وللورثة من
المغل بقدر ما باشر مورثهم اهـ. قال في القواعد الفقهية: واعلم أن ما ذكرنا في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة مثل كونه ولدًا فقيرًا ونحوه، أما إذا كان استحقاقه الوقف عوضًا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد (٣) وإن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين وإن نزلوا ولا يدخل ولد البنات بغير قرينة (٤) وعنه يدخلون قدمها في المحرر (٥) والعترة العشيرة وهي قبيلته (٦) والأشراف أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، كثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون شريفًا إلا من كان علويا اهـ (٧) والأيامى والعزاب من لا زوج له من رجل وامرأة، والأرامل النساء اللآتي فارقن
(١)(فلا بأس) بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعًا.
(٢)(ما يستحق مشتر) فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة فلا شئ له منه لأنه لا يتبع أصله والثمرة قبل التشقق تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل.
(٣)(قد وجد) قال وبنحو ذلك أفتى الشيخ، وأفتى الشيخ شمس الدين أبو عمر بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقرين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضى وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلًا فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس بالهلالية أو بحساب سنة المغل مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبق للمتقررين إلا شئ يسير، أجاب بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية، ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك.
(٤)(بغير قرينة) بقوله وقفت على فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم ونحو ذلك.
(٥)(قدمها في المحرر) والرعاية واختارها أبو الخطاب في الهداية، لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد أولاده حقيقة لقوله:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله {وَعِيسَى} وهو ولد بنته، وقوله عليه الصلاة والسلام "إن ابنى هذا سيد" الحديث، يعنى الحسن لأن البخاري قال في الشرح: والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلًا.
(٦)(وهي قبيلته) قال الصديق رضي الله عنه في محفل من الصحابة: نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيضته التي تفقأت عنه، ولم ينكره أحد وهم أهل اللسان.
(٧)(علويًا) بل لا يسمون شريفًا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين.