للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، قال الحارثي: والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقهة على مذهب معين، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر (١) ونص أحمد فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع يرصد لعله يرجع (٢) ويحرم حفر بئر (٣) وغرس شجرة في مسجد فإن فعل قلعت وطمت، فإن لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفرها فيه إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، وإن كانت مغروسة قبل بنائه ووقفها معه فإن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع. ويجوز رفع المسجد إذا أراد أكثر أهله ذاك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت (٤). قال في الفنون: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير، وإن تعينت الآلة لم يجز كالحجر الأسود، ولا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه (٥) ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها، كما لا

يجوز ضرب تراب المساجد لبنًا لبناء غيرها بطريق الأولى (٦) ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها، قال في الفروع ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم (٧) قال ابن هبيرة في حديث عائشة: يدل على تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وروى مالك والشافعي تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك.

خاتمة: قال الشيخ والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد فيما بعد (٨) فإنه يعطي المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط.

(١) (على مذهب آخر) أخذًا من مسئلة بيع الوقف إذا خرب.

(٢) (لعله يرجع) فيحتاجون إلى القنطرة. وقدم الحارثي يصرف إلى قنطرة أخرى.

(٣) (ويحرم حفر بئر) لأنه منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان.

(٤) (وحوانيت) نص عليه في رواية أبى داود، ومنع منه الموفق وابن حامد.

(٥) (النسك معه) إذا نقل من موضعه إلى موضع آخر.

(٦) (بطريق الأولى) لما تقدم من أنه يتعين صرف الوقف للجهة المعينة.

(٧) (على قواعد إبراهيم) عليه السلام، يعنى إدخال الحجر في البيت لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها.

(٨) (ثم يتغير النقد فيما بعد) نحو أن يشترط مائة درهم ناصرية ثم يحرم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>