للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد، ويصح بيع شجرة يبست وجذع انكسر أو بلى أو خيف عليه الكسر والهدم ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف كالجهة إن كان عينين (١) وأفتى عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من وقف آخر من ريعه على جهته (٢) ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة (٣) وحكم فرس حبيس إذا لم يصلح لغزو كوقف، وبمجرد شراء البدل يصير وقفًا كبدل أضحية ورهن أتلف، والاحتياط وقفه ويبيعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات (٤) وإلا فناظره الخاص؛ والأحوط إذن حاكم (٥) قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تتغيير صورة الوقف

كجعل الدور حوانيت ونحوه، وفضل غلة موقوفة على معين استحقاقه مقدر فقال الشيخ: إن علم ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه لأن بقاءه فساد له، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز. وذكر أبو الحسين يتعين إرصاده واقتصر عليه الحارثي. ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل (٦) ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر

(١) (إن كان عينين) على جهة واحدة من واقف واحد، أو عينًا ولم تنقص القيمة بتشقيص.

(٢) (على جهته) ذكره ابن رجب في طبقاته، قال في الإنصاف: وهو قوي، بل عمل الناس عليه، لكن قال شيخنا يعنى ابن قندس في حواشي الفروع، إن كلامه في الفروع أظهر، أي لا يعمر وقف من ريع آخر وإن اتحدت الجهة.

(٣) (لمصلحة) لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم" رواه البخاري.

(٤) (على سبيل الخيرات) لأنه فسخ عقد لازم مختلف فيه اختلافًا قويًا فتوقف على الحاكم.

(٥) (إذن حاكم) للناظر الخاص في بيعه لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب.

(٦) (صرف الفاضل) لأنه افتئات على من له ولايته. قلت: والظاهر لا ضمان كتفرقة أضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>