للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستامة (١) وكذا من الأمة غير المستامة (٢) ومن ذات محارمه (٣) ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر، ونص أحمد أن الأمة الجميلة تنتقب، وللعبد نظر ذلك من مولاته (٤) ولغير أولى الإربة وهو من لا شهوة له النظر إلى ذلك (٥) ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزه وقبيحة ومريضة إلى غير عورة الصلاة ولشاهد نظر وجه المشهود عليها ومن تعامله مع

حاجة (٦)، ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره

(١) (من الأمة المستامة) وروى أبو حفص أن ابن عمر كان يضع يده فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.

(٢) (غير المستامة) لأن عمر رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يالكاع تشبهين بالحرائر؟ وقد روى أن "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخذ صفية وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين "الناس" متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإمام كان مستفيضًا بينهم، ولأن الحجب لغيرهن كان معلومًا.

(٣) (ومن ذات محارمه) بنسب أو سبب مباح، ويحرم نظر الزاني لأم المزني بها.

(٤) (من مولاته) هذا الصحيح من المذهب أن للعبد أن ينظر من مولاته ما ينظر الرجل من محارمه للآية، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل من أمة مشتركة.

(٥) (النظر إلى ذلك) أي الوجه والكتفين والقدمين والرأس والساق.

(٦) (مع حاجة) قال أحمد: لا يشهد إلا على امرأة يعرفها بعينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>