ولمسه (١) وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج (٢) ومثله من يلى خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستجمار، كتخليصها من غرق أو حرق ونحوهما، ولمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغ (٣) ولصبى مميز غير ذي شهوة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة (٤) والمميز ذو الشهوة كذي المحرم، ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل سبع سنين ولا لمسها (٥) وللمرأة مع المرأة ولو كافرة، وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق السرة وتحت الركبة (٦) ويحرم النظر إلى واحد منهم لشهوة، ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر، ولمس
كنظر وأولى، ويحرم النظر إلى الحرة الأجنبية قصدًا (٧) وقال القاضي: يحرم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر بغير شهوة (٨) قلت وفي
(١)(ولمسه) حتى فرجها وباطنه وظاهره ولو ذميًا قاله في المبدع ومثله المغنى.
(٢)(أو زوج) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما" متفق عليه.
(٣)(وبلوغ) لأنه لما حكم سعدًا في بني قريظة فكان يكشف عن مؤتزر الغلام، وعثمان أتى بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه.
(٤)(وتحت الركبة) وهذا المذهب، لأن الله قال:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} ثم قال: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} الآية.
(٥)(ولا لمسها) لأن إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء.
(٦)(وتحت الركبة) وهذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس "اعتدى في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" وقالت عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشه يلعبون في المسجد". وأما حديث أم سلمة في قولها "استأذن ابن أم مكتوم" فكأن حمد لم يصححه.
(٧)(قصدا) هذا المذهب، قال أحمد: لا يأكل مع مطلقته، وهو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها. وقوله "فملك ما يؤدى فلتحتجب منه".
(٨)(بغير شهوة) وهذا مذهب الشافعي، وروت عائشة "أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو بكر وغيره.