للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر ولمسه بلا كراهة (١) وكذلك السيد، قال القاضي: له تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده (٢) ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد (٣)

وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكورًا أو إناثًا وذكورًا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل واحد فراشًا وحده (٤).

(فصل) ويحرم التصريح بخطبة المعتدة إلا لزوج تحل له، ويجوز لغيره التعريض في عدة البائن بغير الثلاث في أحد الوجهين (٥) لا خطبته على كافر كما لا ينصحه (٦) فإن صرح أو عرض ثم تزوجها بعد حلها صح العقد، ولا يكره للمرأة ولا للولى الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح، وبلا غرض يكره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق لم يلزم، وأشد من الخطبة على الخطبة تحريمًا من فرض له ولى الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجئ من يزاحمه أو ينزعه عنه، والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة وإلا فعلى الولى، لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها (٧) قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل

(١) (بلا كراهة) حتى الفرج، لما روى بهن بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها ومما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" رواه الترمذي وحسنه، وقالت عائشة "مما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه منى".

(٢) (ويكره بعده) وذكره عن عطاء، ويكره النظر إليه حال الطمث، قال في الترغيب وغيره. ويكره إلى عورة بلا حاجة.

(٣) (تحت ثوب واحد) أو لحاف واحد، قال في الآداب: ذكره في المستوعب والرعاية، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة، قال في المستوعب. ما لم يكن بينهما ثوب فلا يكره نومهما تحت ثوب واحد أو لحاف.

(٤) (وحده) لقوله عليه الصلاة والسلام "وفرقوا بينهم في المضاجع" أي حيث كانوا ينامون متجردين كما في المستوعب والرعاية.

(٥) (في أحد الوجهين) هو المذهب لعموم قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} وهما روايتان وقولان للشافعي، ولأنها بائن. والثاني لا يجوز لأن الزوج يملك أن يستبيحها فأشبهت الرجعية.

(٦) (كما لا ينصحه) لحديث "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" رواه مسلم.

(٧) (إجابة وليها) لأن اختيارها إذا تم لها تسع سنين يقدم على اختياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>