للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولي للمتزوج: زوجتك موليتى بفتح التاء عجزًا أو جهلًا باللغة العربية صح، ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء، وكذا تعليقه بمشيئة الله (١) أو قال: زوجتك ابنتي إن شئت، فقال: قد شئت وقبلت، فيصح. وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو

ملجئ (٢)، وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول (٣) صح.

(فصل) وشروطه خمسة: أحدها تعيين الزوجين (٤) وإن سمى له في العقد غير التي خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح (٥) وإن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها (٦). الثاني رضاهما، لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين ولو بالغين (٧) وثيب لها دون تسع سنين (٨) ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها (٩) بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرون ما في نفسها، وأمها

(١) (تعليقه بمشيئة الله) كقوله زوجتكها إن شاء أو قبلت إن شاء الله.

(٢) (ولو من هازل أو ملجئ) لقوله عليه الصلاة والسلام "ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من نكح لاعبًا أو طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا جاز" وقال به عمر وعلي:

(٣) (الإيجاب والقبول) بأن قال الولي: زوجتك ابنتي مثلًا، وقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس.

(٤) (تعيين الزوجين) فلابد من تسميتها أو وصفها بما تتميز به عن غيرها.

(٥) (لم يصح) ولو رضى بعد علمه بالحال، وإن أصابها وهي جاهلة بالحال والتحريم فلها الصداق يرجع به على وليها لأنه غره. قاله أحمد.

(٦) (لا صداق لها) وعليها الحد، وجميع ما في تعيين الزوجة يأتي نظيره في الزوج، ولم ينبه عليه لوضوحه.

(٧) (ولو بالغين) أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للأب تزويجهم كذلك، قال ابن المنذر: وكذا المعتوه، وقال الشافعي: لا يجوز.

(٨) (دون تسع سنين) على الصحيح من المذهب، لأنها لا إذن لها.

(٩) (هي وأمها) لحديث ابن عمر مرفوعًا "آمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>