بذلك أولى، وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤا لا بتعيين المجبر (١) وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون وكذا المعتوه (٢) وله أن يفوضه إلى الصغير
المميز (٣) وإذا كان نصف الأمة حرًا اعتبر إذنها وإذن مالك البقية، ويقول كل منهما: زوجتكها ولا يقول بعضها (٤) ويملك السيد إجبار إمائه مطلقًا وعبده الصغير والمجنون، ولا يملك إجبار الكبير، وللأولياء تزويج المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال (٥) ويعرف ذلك من كلامها وتتبعها الرجال وميلها إليهم، وكذا إن قال الطبيب إن علتها تزول بتزويجها (٦) ويزوجها الحاكم مع عدمهم، وإن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق البالغ إلى النكاح لحاجة زوجهما بعد الأب ووصيه الحاكم (٧) وليس لسائر الأولياء ولا للحاكم تزويج صغيرة لها دون تسع سنين (٨) خلافًا لما في الفروع، ولهم تزويج بنت تسع (٩) فأكثر بإذنها، ولها إذن صحيح معتبر نصًّا. والثيب من وطئت في القبل بآلة الرجال ولو بزنا (١٠) ولا يشترط الإشهاد على إذنها والاحتياط الإشهاد
(١)(لا بتعيين المجبر) من أب ووصيه، لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على من لا رغبة فيه.
(٢)(وكذا المعتوه) في ظهور أمارات الشهوة وعدمها، وقال القاضي: إنما يجوز إذا ظهرت منه أمارات الشهوة وهو مذهب الشافعي، وسواء أذنوا في ذلك أم لا.
(٣)(يفوضه إلى الصغير المميز) وحيث قلنا يزوج الصغير والمجنون فواحدة، وفى أربع وجهان.
(٤)(ولا يقول بعضها) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزئ بخلاف البيع والإجارة.
(٥)(الميل إلى الرجال) لأن لها حاجة إلى النكاح ولا سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها.
(٦)(علتها تزول بتزويجها) لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة، فلكل ولي تزويجها.
(٧)(الحاكم) ولا يملك ذلك بقية الأولياء لأنه لا نظر لغير هؤلاء على مالهما ومصالحهما.
(٨)(دون تسع سنين) بحال من الأحوال، لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها.
(٩)(بنت تسع) لما روى أحمد بسنده إلى عائشة "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".
(١٠)(ولو بزنا) لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن.