للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إذنها لوليها. وإن ادعى زوج إذنها فأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده (١).

(فصل) الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي (٢) فلو زوجته المرأة نفسها أو غيرها لم يصح (٣) فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكمًا يراه لم ينقض، وكذلك الأنكحة الفاسدة كما لو حكم بالشفعة للجار، ويزوج أمة المحجور عليها وليها في مالها (٤) وكذلك الحكم في أمة ابنه وغير المحجور عليها من يزوج سيدتها (٥) بشرط إذنها نطقًا ولو بكرًا (٦) ويزوج العتيقة بإذنها أقرب عصبتها نسبًا، ولا إذن لسيدتها (٧) فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوها فالابن أولى (٨) ويجبرها من يجبر

مولاتها (٩) وأحق الناس بنكاح الحرة أبوها ثم أبوه (١٠) وعنه يقدم الابن وابنه على الأب والجد (١١) ويشترط بلوغ الولي في إحدى

(١) (لا بعده) لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها فلم تقبل دعواها.

(٢) (إلا بولي) لما روي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل" الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

(٣) (لم يصح) وهو المذهب، وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها.

(٤) (وليها في مالها) إن كان لمصلحة، لأن الأمة مال والتزويج تصرف.

(٥) (من يزوج سيدتها) من أب وجد ونحوهما، لأنهم يلونها لو عتقت ففي حال رقها أولى.

(٦) (ولو بكرًا) لأنها إنما اكتفى بضمانها في تزويج نفسها لحيائها، ولا تستحي في تزويج أمتها.

(٧) (ولا إذن لسيدتها) في تزويجها، لأنه لا ولاية لها ولا ملك.

(٨) (فالابن أولى) لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق، والولاء يقدم فيه الابن على الأب.

(٩) (من يجبر مولاتها) فلو كانت العتيقة بكرًا ولمولاتها أب أجبرها وفيه نظر، قال الزركشى وهو بعيد، وقال عن عدم الإِجبار إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما.

(١٠) (ثم أبوه) وهذا المذهب وبه قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، إنما قيد بالحرة لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها بغير خلاف.

(١١) (على الأب والجد) وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف واسحق وابن المنذر، وهو رواية عن أبي حتيفة لأنه أولى منه بالميراث وأقوى تعصيبًا لأنه يسقط تعصيب جده. ولنا أن الولد موهوب لأبيه قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>