الروايتين (١) وكذا عدالته (٢) ويلى الذمي نكاح موليته الذمية من المسلم (٣) والسلطان هو الإِمام الأعظم ونائبه الحاكم أو من فوض
إليه. ومقتضاه أن الأمير لا يزوج (٤) ولو كان الإِمام أو الحاكم من بغاة إذا استولوا على بلد (٥) ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب (٦) ولا لمن أسلمت على يديه، فإن عدم العصبة مطلقًا زوجها ذو سلطان في ذلك المكان (٧) فإن تعذر زوجها عدل بإذنها، قال أحمد: دهقان قرية (٨) أو رئيسها يزوج من لا ولى لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض (٩) فإن أباه حاكم
(١) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحق وابن المنذر وأبو ثور، قال في الشرح: وهو الصحيح لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال.
(٢) (وكذا عدالته) في إحدى الروايتين وبه قال الشافعي، لما روى ابن عباس، لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان، رواه البيهقي، والثانية لا تشترط وبه قال مالك وأبو حنيفة لأنه يلي نكاح نفسه فثبت له الولاية على غيره كالعدل.
(٣) (من المسلم) وهو المذهب وهو قول أبى حنيفة، لأنه وليها كما لو زوجها كافر، والثاني لا يزوجها إلا الحاكم قاله القاضي.
(٤) (الأمير لا يزوج) وهو مقتضى نص الإمام في رواية أبى طالب: القاضي يقضى في التزويج والحقوق والرجم، وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شئ.
(٥) (إذا استولوا على بلد) لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإِمام وقاضيه.
(٦) (من الأقارب) كالأخ من الأم ونحوه من ذوي الأرحام، وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة، والثانية كل من يرث بفرض أو بعصبة يلى، لأنه وليها كعصبات، ولنا ما روي عن علي قال. إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى، يعنى إذا أدركن، رواه أبو عبيد في الغريب.
(٧) (في ذلك المكان) كولي البلد أو كبيره أو أمير القافلة.
(٨) (دهقان قرية) بكسر الدال وتضم، قال في رواية المروذي في الرستاق يكون فيه الوالي وليس فيه قاض: يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفؤ، أرجو أن لا يكون به بأس.
(٩) (قاض) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة له.