للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها" ونهى عليه الصلاة والسلام المرأة أن تشرط طلاق أختها رواهما البخاري، وحيث قلنا تفسخ بفعله ما شرط أن لا يفعله لا بعزمه (١) وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضى (٢)، وقال الشيخ: لو خدعها فسافر بها ثم كرهته

لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك (٣) ولو شرط لها أن يخرجها من منزل أبويها فمات الأب بطل الشرط، وفيه احتمال أن لا يخرجها من أمها إلا أن تتزوج قاله الشيخ، وقال الشيخ فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز منه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره غير ما شرط لها، وقال في المنتهى إذا شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك، ولو شرطت نفقة ولدها مدة معلومة صح وكانت من المهر. القسم الثاني فاسد، وهو نوعان: أحدهما ما يبطل النكاح وهو أربعة أشياء: الشغار (٤) فإن جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرًا للأخرى لم يصح، فإن سموا لكل واحدة مهرًا صح (٥) ولا يصح بعوض قليل حيلة. الثاني نكاح

(١) (لا بعزمه) عليه قبله لعدم تحقق المخالفة، خلافًا للقاضي، لأن العزم على الشيء ليس كفعله.

(٢) (بما يدل على الرضى) من قول أو تمكين منها مع العلم، فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها.

(٣) (بعد ذلك) هذا إذا لم تسقط حقها. قال في الإِنصاف: الصواب إذا أسقطت حقها يسقط مطقًا.

(٤) (الشغار) بكسر الشين، وقد فسره أحمد بأنه فرج بفرج، ولا تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشقار فاسد وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين. زاد.

(٥) (صح) كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أو واحدة تزاد على الأخرى، هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>