ينوي ذلك ولا يرجع عنه عند العقد وهو حرام غير صحيح (١) ولا يحصل به إحصان ولا الإِباحة للزوج الأول، ويلحق به النسب (٢) وإن نوى عند العقد أنه نكاح رغبة
صح (٣) ولا أثر لنية الزوجة والولي قاله في إعلام الموقعين وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها، وذكر كلامه في المغني فيها، قال في المحرر والفروع وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وقال المنقح: الأظهر عدم الإِحلال (٤) وقال في الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثًا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها: حلها بعيد في مذهبنا (٥). الثالث
(١)(غير صحيح) وهو قول الفقهاء من التابعين، قال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٢)(ويلحق به النسب) للشبهة بالاختلاف فيه.
(٣)(صح) قاله الموفق وغيره، وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين، وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال "قدم من مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئًا، فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثًا، فقال هل لك أن تعطى ذا الرقعتين شيئًا ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت. فأخبروه بذلك، قال: نعم. فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول ياويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتى، قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين، قال: أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضعى بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك، فقال: لا والله لا أطلقها، فإنه لا يكرهك. فألبسته حلة. فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال: أتطلق إمرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها، قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط" رواه سعيد بنحو هذا، وقال: من أهل المدينة.
(٤)(الأظهر عدم الإحلال) قال في المنتهى: والأصح قول المنقح اهـ، وهي قياس التي قبلها. قال في الواضح: نيتها كنيته.
(٥)(بعيد في مذهبنا) لأن الحل يقف على زوج، ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسيه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحلل، والقصد عندنا يؤثر في النكاح.