للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى مدة (١) ويلحقه فيه النسب ويرث ولده ويرثه

ولده. الرابع إذا علق ابتداءه على شرط لم يصح (٢) غير مشيئة الله كقوله: زوجتك إن شاء الله، وإن تزوج الحر أمة يظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يجوز له نكاح فرق بينهما، فإن دخل بها فلها المهر، وإن ولدت فولده حر يفديه بقيمته يوم ولادته (٣) وإن كان المغرر عبدًا فولده أحرار (٤).

(فصل) وإن عتقت الأمة وزوجها حر فلا خيار لها (٥) وإن كان عبدًا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم (٦) فتقول فسخت نكاحى أو اخترت نفسي ولو متراخيًا ما لم يوجد منها دليل رضى (٧) كتمكين من

(١) (إلى مدة) وقد ذكرت حديث سبرة وقول الشافعي في الزاد.

(٢) (لم يصح) كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، هذا الصحيح، وقد ذكرت كلامه إلى آخره في الزاد.

(٣) (بقيمته يوم ولادته) وهو المذهب قضى به عمر وعلي وابن عباس، وهو قول الشافعي.

(٤) (فولده أحرار) ويفديهم إذا عتق لتعلقه بذمته، هذا المذهب، وقيل برقبته وهو رواية اختارها الشيخ.

(٥) (فلا خيار لها) هذا المذهب وبه قال جماعة، وعنه لها الخيار، واختاره الشيخ.

(٦) (بلا حاكم) لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه كالرد بالعيب في البيع، وروى الحسن عن عمرو بن أمية قال "سمعت رجالًا يتحدثون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها، رواه أحمد.

(٧) (دليل رضى) وممن قال أنه على التراخى مالك والأوزاعى. وروي عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة، وبه قال نافع والزهري؛ لحديث عمرو بن أمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>