للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأدبة، وجميعها جائز، وليس منها شئ واجبًا (١) فإن عم الداعي لم تجب الإِجابة وهي الجفلى (٢). ووليمة العرس سنة مؤكدة (٣) والإِجابة إليها واجبة (٤) إذا عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب، وهي حق الداعى تسقط بعفوه، وقدم في الترغيب لا يلزم

القاضي حضور وليمة عرس (٥) وقال ابن الجوزي: وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ويجب الإنكار، وكذا متفاخر بدعوته، فإن كان مع ذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من ذلك (٦) وتكره إجابة من ماله حلال وحرام (٧) وقيل يحرم كما لو كان كله حرامًا (٨) وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وينبغى صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب، فيجرى فيه الحلال ثم ما ولى الظاهر من اللباس، وتكره الإجابة في اليوم الثالث (٩) وإن دعته امرأة فكرجل إلا مع خلوة

(١) (واجبًا) لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو بشاة" متفق عليه، محمول على الاستحباب.

(٢) (الجفلى) بفتح الجيم والفاء، بل تكره على الصحيح كقوله: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، زاد.

(٣) (سنة مؤكدة) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها، لما روى البخاري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بمدين من شعير".

(٤) (والإِجابة إليها واجبة) لحديث أبي هريرة يرفعه "شر الطعام طعام الوليمة" إلى آخره في الزاد، وعن ابن عمر مرفوعًا "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها" متفق عليه.

(٥) (وليمة عرس) لعله في مظنة الحاجة لدفع ما هو أهم من ذلك.

(٦) (ما يقل من ذلك) وروى أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتبارزين أن يؤكل" إسناده جيد، ثم هل يحرم أكل هذا الطعام، أو يكره؟ يحتمل وجهين.

(٧) (حلال وحرام) كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وصدقته، جزم به في المغني والشرح، قال في الإنصاف: وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطة اهـ. ويؤيده حديث "من ترك الشبهات" الحديث.

(٨) (كان كله حرامًا) قطع به الشيرازي في المنتخب وقدمه أبو الخطاب في الانتصار، وسأل المروزي أحمد عن الذي يعامل بالربا أو يؤكل عنده أم لا؟ قال: لا، وفي الرعاية: ولا يؤكل مختلط بحرام بلا ضرورة.

(٩) (في اليوم الثالث) لقوله عليه الصلاة والسلام "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>