للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في الإبانة (١) وإن علق الطلاق على

شرط العطية أو الضمان أو التمليك كأن أعطتنى ألفًا فأنت طالق فالشرط لازم من جهة الزوج لا يصح إبطاله (٢) ومتى أعطته على صفة يمكنه القبض للألف فأكثر وازنة إن كان شرطها وزنية طلقت بائنًا بإحضار الألف وإذنها في قبضه وإن كانت ناقصة في العدد، وملكه وإن لم تقبضه (٣) وقيل يكفي عدد بلا وزن وهذا العرف في زمننا وغيره (٤) وإن قالت أخلعنى بألف أو على ألف ففعل على الفور بانت واستحق

الألف، ولها أن ترجع قبل أن يجيبها الزوج إلى الطلاق أو الخلع (٥) وإن قالت طلقنى ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئًا، ويحتمل أن يستحق ثلثه (٦) وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة فقال أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الألف (٧) وطلقت بائنًا ووقع الطلاق بالأخرى رجعيًا

(١) (كخلع في الإبانة) لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر.

(٢) (لا يصح إبطاله) كسائر التعاليق، وقال الشيخ: ليس بلازم من جهة كالكناية عنده، ووافق على شرط محض كأن قدم زيد، إلى أن قال: لا يلزم الخلع قبل القبول. وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة.

(٣) (وإن لم تقبضه) وفى الترغيب وجهان في إن أقبضتنِي فأحضريه ولم تقبضه فلو قبضه فهل يملكه فيقع الطلاق بائنًا أم لا يملكه فيقع رجعيًا؟ فيه احتمالان، قلت: الصواب أنه يكون بائنا بالشرط المتقدم به.

(٤) (في زمننا وغيره) لحصول المقصود فلا يكفى وازنة ناقصة عددًا.

(٥) (أو الخلع) لأن قولها ذلك إنشاء على سبيل المعاوضة فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب كالبيع، لأنه وإن كان بلفظ التعليق فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض فإنه لا يملك الرجوع كما تقدم.

(٦) (أن يستحق ثلثه) وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي، كما لو قال: من رد عبيدي فله ألف فرد ثلثهم.

(٧) (نصف الألف) وعند ابن حامد يسقط على قدر مهريهما، وذكره المصنف والشارع ظاهر المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>