للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شيء عليها، وإن قال الأب طلق ابنتى وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًا ولم يبرأ (١) ولم يرجع على الأب (٢).

(فصل) وإن خالعته الزوجة في مرض موتها صح وله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها، وإن صحت من مرضها ذلك فله جميع ما خالعها به (٣)، وإن خالعها

في مرضه وجاباها فمن رأس المال (٤)، وإذا كل الزوج في خلع امرأته مطلقًا فخالعها بمهرها فما زاد صح وإن نقص عن المهر رجع على الوكيل بالنقص (٥)، وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند ابن حامد (٦) وصح عند أبى بكر ويرجع على الوكيل بالنقص (٧)، وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دونه صح (٨)، وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة (٩) ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدًا فله أن يتولى طرفى العقد

(١) (ولم يبرأ) الزوج من المهر لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه أشبه الأجنبى.

(٢) (ولم يرجع على الأب) بشئ. وقال أحمد: تبين زوجته بذلك ولم يبرأ من مهرها ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج بأن إبراء الأب لا يصح فيكون قد غر وإلا فخلع بلا عوض يقع رجعيًا فلا يرجع بشئ.

(٣) (ما خالعها به) وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها فللورثة منعها من ذلك كالوصية لوارث.

(٤) (فمن رأس المال) لا يحتسب من الثلث، لأنه لو طلق بغير عوض لصح، فمعه أولى.

(٥) (رجع على الوكيل بالنقص) وصح الخلع، هذا المذهب لأنه عقد معاوضة أشبه البيع.

(٦) (عند ابن حامد) قدمها المصنف والشارح وهو المذهب؛ لأنه خالف موكله كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى.

(٧) (بالنقص) لأن المخالعة في قدر العوض لا تبطل الخلع كحالة الإطلاق، وجزم به في الوجيز.

(٨) (صح) هذا المذهب، لأنه زادها خيرًا.

(٩) (ولزمت الوكيل الزيادة) هذا المذهب، لأنه التزم للزوج فلزمه الضمان، ويحتمل أن لا يصح وتبطل الزيادة لأن الموكلة ما أذنت فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>