للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يومًا (١). الثانية المتوفى عنها زوجها ولو طفلًا أو طفلة لا يولد لمثلهما (٢) وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا ثم مات في عدتها لم تنتقل (٣) وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين (٤)، وعن أحمد تعتد للطلاق لا غير (٥)، وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض

أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته، ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية، وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح (٦) وإن كان بعد

(١) (ثمانون يومًا) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" ولا تنقضي العدة فيما دون المضغة.

(٢) (لا يولد لمثلهما) ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرا للحرة والأمة نصفها.

(٣) (لم تنتقل) وهو المذهب فتبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لأنها أجنبية منه.

(٤) (أطول الأجلين) من عدة طلاق ووفاة إن كانت ترثه، هذا المذهب وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

(٥) (للطلاق لا غير) وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، لأنه مات وليست زوجة، ومحل الخلاف إذا كانت وارثة.

(٦) (لم يصح) ولو تبين عدم الحمل لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر، ويحتمل أن يصح إذا كان بعد انقضاء العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>