للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدخول لم يفسد نكاحها لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة (١)، وإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل (٢). وتجب عدة الوفاة في النكاح الفاسد لا الباطل، الثالثة ذات القروء (٣) المفارقة في الحياة بعد دخوله بها والقرء الحيض في أصح الروايتين (٤) فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت حلت في

إحدى الروايتين (٥)، وفي الأخرى تحل بانقطاع الدم (٦)، والرواية

(١) (حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها لقوله عليه الصلاة والسلام "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".

(٢) (فالنكاح باطل) لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به ونكاحه صحيح.

(٣) (القروء) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة، واختلفت الرواية عن أحمد في المراد به في الآية فالصحيح عنه أنها الحيض.

(٤) (في أصح الروايتين) وهو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

(٥) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والثوري واسحق، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.

(٦) (بانقطاع الدم) وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم واختاره أبو الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>