للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية القروء الأطهار (١) وتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءًا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت. كل فرقة بين زوجين في الحياة بعد الدخول فعدة المرأة منها عدة الطلاق (٢)، وأكثر أهل العلم على أن عدة المختلعة عدة المطلقة (٣)، وعن أحمد عدة المختلعة حيضة (٤)، وعمر

وعلي قالا عدتها ثلاث حيض وقولهما أولى. الرابعة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر (٥) وإن كن

(١) (الأطهار) وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز ومالك وأبي ثور، وقال القاضي: الصحيح عن أحمد أن القروء الحيض ورجع عن قوله بالأطهار.

(٢) (عدة الطلاق) في قول أكثر أهل العلم، وعن ابن عباس عدة الملاعنة تسعة أشهر، وأبى ذلك سائر أهل العلم.

(٣) (المطلقة) وهو المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري والليث ومالك والأوزاعي والشافعي.

(٤) (حيضة) وروى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وإسحق وابن المنذر واختاره الشيخ في بقية الفسوخ لما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وقال أبو داود رواه عبد الرزاق مرسلا، ولنا قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وحديثهم قال أبو بكر ضعيف مرسل.

(٥) (حرائر) بالإِجماع للآية، فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتدت بالأهلة، وإن وقعت في أثناء شهر اعتدت بقيته ثم اعتدت شهرين بالأهلة ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا وتحسب من الساعة التي فارقها فيها زوجها في قول الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>