للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إماء فشهران، وعنه ثلاثة (١)، وعنه شهر ونصف. وحد الإِياس خمسون سنة (٢)، وعنه أن ذلك حده في نساء العجم وفى نساء العرب ستون (٣)، واختار الشيخ لاحد لأكثر من سنة؛ وقال الموفق أو الصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لأن وجود

(١) (وعنه ثلاثة) روي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز ويحيى الأنصاري وربيعة، والأول المذهب، وبه قال عمر وعطاء والزهري إسحق وأحد أقوال الشافعي، لأن عدتها قرآن فبدلها شهران.

(٢) (خمسون سنة) هذا المذهب لقول عائشة "لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين".

(٣) (ستون) لأنهن أقوى جبلة وطبيعة، وقد روى أن أم موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولدته ولها ستون سنة، ويقال أنه لن يلد بعد خمسين إلا عربية ولا يلد لستين إلا قرشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>