الناسية (١) وأما التي عرفت ما رفع الحيض فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد
به إلا أن تصير في سن الإِياس فتعتد حينئذ عدة الآيسات (٢)، وعنه تنتظر ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة (٣). واختار الشيخ إن علمت عدم عودة فكآيسة وإلا اعتدت سنة، السادسة امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك (٤) تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ولا يشترط طلاق ولي زوجها
(١)(الناسية) لأنه عليه الصلاة والسلام أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وعنه سنة لأنها لها تتيقن لها حيض.
(٢)(الآيسات) لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أنه أخبره أن حبان بن كل نقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضع فمكثت سبعة شهور ولا تحيض منعها الرضاع، ثم مرض حبان فقيل له إن مت ورثتك فجاء إلى عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده علي وزيد فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من اللائى لم يحضن ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل كثير. الحديث.
(٣)(وإلا اعتدت بسنة) ذكره محمد بن نصر الله عن مالك ومن تبعه منهم أحمد، قال في الإِنصاف: وهو الصواب.
(٤)(لغيبة ظاهرها الهلاك) كالذي يفقد من بين أهله أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب يقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر.