للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد اعتدادها (١)، وإذا حكم الحاكم بالفرقة أو مضت المدة نفذ الحكم في الظاهر (٢)، ولو تزوجت امرأة قبل الزمان المعتبر. ثم تبين أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح (٣). وإن تزوجت بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول وتركها مع

الثاني حلت من غير تجديد عقد (٤)؛ واختار الموفق التجديد (٥). فإن رجع الأول بعد موتها لم ورثها لأنها زوجة الثاني ظاهرًا. وإن جع بعد موت الثاني ورثته واعتدت لوفاته عدة وفاة ورجعت إلى الأول (٦). وإن كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ (٧) ومن ظهر موته باستفاضة كأن تتظاهر الأخبار بموته أو ببينة فاعتدت للوفاة أبيح لها أن تتزوج .. فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود. فإن تركها مع الثاني فله تضمين البينة ما تلف من ماله. وإن اختارت امرأة المفقود المقام والتصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيًّا (٨): وإن ضرب لها حاكم مدة التربص فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته إلا في العدة (٩). والوجه الثاني لها النفقة قاله القاضي (١٠). وكذا ذكر صاحب المغنى والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضًا (١١) وإذا تزوج امرأة لها ولد بن غيره وليس للولد ولد ولا

(١) (بعد اعتدادها) وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو المذهب.

(٢) (في الظاهر) لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرًا دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقة لبقاء نكاحه بدليل تخييره في أخذها.

(٣) (لم يصح) النكاح لأنها معتقدة تحريم نكاحها وبطلانه، والثاني هو صحيح لأنها ليست في نكاح ولا عدة فصح تزويجها. ولنا أنها تزوجت في مدة منعها الشرع النكاح فيها فلم يصح، كما لو تزوجت المعتدة في عدتها والمرتابة في زمن الريبة.

(٤) (من غير تجديد عقد) لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد.

(٥) (واختار الموفق التجديد) وهو القياس، وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول ثم تعتد كما في الرعاية.

(٦) (ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض، رواه الجوزجاني عن عثمان وعلي. قال الشيخ: هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا وترثه، ذكره أصحابنا.

(٧) (فلها الفسخ) لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه.

(٨) (ما دام حيًّا) فإن تبين أنه مات أو فارقها رجع عليها بما بعد ذلك من النفقة.

(٩) (إلا في العدة) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة.

(١٠) (قاله القاضي) وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد ههنا.

(١١) (بعد العدة أيضًا) لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>