فمات اعتزلها الزوج وجوبًا حتى تحيض أو يتبين حملها (١) لأن حملها يرثه. وإن أقر العدل وقد غاب أنه طلقها من مدة تزيد على العدة قبل قوله (٢). كل معتدة من غير نكاح صحيح قياس المذهب تحريم نكاحها على الواطيء وغيره في العدة قاله الشارح، وقال الموفق والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها (٣). وإذا خالع الرجل امرأة وفسخ نكاحها فله أن يتزوجها في عدتها (٤). وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما (٥).
(فصل) وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى
من العدة (٦). وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة (٧). وإن طلقها قبل دخوله بها استأنفت العدة في إحدى الروايتين (٨)، وإن طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها بنت في
(١)(أو يتبين حملها) روي عن علي وابنه الحسن ونحوه عن عمر والحسين بن علي والصعب بن جثامة، فإن لم يعتزلها وأتت بولد قبل ستة أشهر ورث، وإن أتت به بعدها من حين وطئها بعدموت الولد لم يرث.
(٢)(قبل قوله) قال في الاختيارات: إنه المشهور عن أحمد بخلاف الفاسق ومجهول الحال إذا كان فيها حق لله، قاله في الاختيارات.
(٣)(نسب ولدها) كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد. وإن لم يلحقه كالمزنى بها لم تحل.
(٤)(في عدتها) في قول الجمهور، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(٥)(عدتان لهما) لحديث عمر وعلي رضي الله عنهما فيما إذا تزوجت يفرق بينهما. ولها الصداق بما استحل من فرجها. وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر.
(٦)(بنت على ما مضى من العدة) لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فأشبه الطلقتين في وقت واحد.
(٧)(استأنفت العدة) لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس.
(٨)(في إحدى الروايتين) وهو المذهب لأن الرجعة إعادة للمرأة إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني طلاقًا من نكاح اتصل به المسيس، والثانية تبين اختاره الخرقى والقاضي وهو من المفردات.