(فصل) ويجب الإِحداد على المعتدة من الوفاة اجتناب الزينة (٢) ولها تزين في فرش، ولا تكتحل بأثمد إلا من ضرورة (٣).
(فصل) وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه (٤) إذا تطوع به الورثة أو السلطان، ولا يلزمها بذل أجرة المسكن، فيجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن (٥)، ويجوز نقلها لإِذاها، ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملًا، ولها الخروج نهارًا لحوائجها (٦) ولو وجدت من يقضيها لها، وليس لها المبيت
(١)(في إحدى الروايتين) على ما مضى من العدة وهي المذهب بلا ريب كمن عقد ثم طلق قبل خلوة، وبه قال الشافعي ومحمد.
(٢)(اجتناب الزينة) في قول عامة أهل العلم منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وجماعة، فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها وأن تبيضه باسفيداج العرائس.
(٣)(من ضرورة) قال المصنف والشارح فإن اضطرت الحادة إلى الكحل بإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا وأفتت به أم سلمة، قال في الإِنصاف: ذلك معارض في الصحيح عن أم سلمة "أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت، يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: لا، مرتين أو ثلاثًا. فيحتمل أن يكون ذلك منسوخًا، ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي بغيره فمنعها منه أو أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك، والله أعلم.
(٤)(وهي ساكنة فيه) وهو المذهب، روي ذلك عن عمر وابنه وعثمان وابن مسعود وأم سلمة، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء تعتد حيث شاءت: وروي عن علي وابن عباس، ولنا حديث فريعة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها قالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
(٥)(لا تحصيل المسكن) قال المصنف، وقال في المغني وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت، وهو المذهب لأن الواجب سقط.