للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في غير بيتها (١) والأمة كالحرة في الأحداد والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم وإذا أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه

فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين وإن سافر بها لغير النقلة ثم مات في الطريق وهي قريبة دون مسافة القصر لزمها العود (٢) وإن مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ولها مسكن في البر فحكمها حكم المسافرة في البر على ما فصلنا وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان فيها بيت يمكنها السكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد به فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها لزمها الانتقال إلى موضع سواها، وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها (٣) وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة وإلا مضت وتحلل لفؤله بعمرة (٤) وإن لم يمكنها السفر فحكمها حكم المحصر (٥).

(فصل) وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون (٦) ولا تبيت إلا في منزلها وجوبًا فلو

(١) (في غير بيتها) لما روى مجاهد قال "استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقلن يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها، والأمة في العدة كسكناها في حياة زوجها.

(٢) (لزمها العود) وإن كان فوقها خيرت بين البلدين لما روى سعيد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال "توفى أزواج نساء وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن".

(٣) (في سفرها) ومتى رجعت وقد بقى من عدتها شئ لزمها الإِتيان به في بيت زوجها بغير خلاف منهم.

(٤) (بعمرة) وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج.

(٥) (المحصر) كالتي يمنعها زوجها من السفر.

(٦) (مأمون) لما روى جابر قال "طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخرجى فجذى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلي خيرًا" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>