للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى (١) ويحتمل أن لا يلزمه قال في الإِنصاف وهو قوي جدًّا (٢)، وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه (٣)، وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها، ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها.

(فصل) ولو امتنعت من التسليم وهي صحيحة ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة ما دامت مريضة (٤) وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع (٥)، فإن سار إليها أو وكل من يتسلمها فوصل فتسلمها هو أو

نائبه وجبت النفقة (٦) وإن غاب بعد تمكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته، وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها، وعلى المكاتب نفقة زوجته، ونفقة زوجة العبد على سيده، ولو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الأصح (٧)، وإن اعتكفت بإذنه فلا نفقة لها على قول الخرقي، وعلى قول القاضي لها النفقة، وإن بعثها في حاجته أو أحرمت بحجة الإِسلام أو مكتوبة في وقتها بسنتها، أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة، وإن اختلفا في نشوزها فقولها، وفي بذل التسليم

(١) (الأخرى) هذا المذهب لأن الإعتبار بمضي الزمان دون بقائها بدليل لو تلفت.

(٢) (وهو قوي جدًّا) لأنها غير محتاجة إلى الكسوة ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون ونحو ذلك لأنه متاع قاله في الرعاية.

(٣) (بقسطه) في أحد الوجهين لأنه وقع لمدة مستقبلة، والوجه الثاني لا يرجع والأول أصح.

(٤) (ما دامت مريضة) عقوبة بمنعها نفسها في حال يمكنه الاستمتاع بها فيها وبذلها في ضدها.

(٥) (الشرع) فيكتب القاضي إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك.

(٦) (النفقة) فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي يمكن الوصول إليها وتسلمها.

(٧) (على الأصح) لعدم الموجب وهو وطؤها ولو مع تسليم نفسها أو تسليم وليها لها لأنها ليست محلًا للاستمتاع بها، وإن طلبها لم يجب تسليمها إليه وبه قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>