للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاقلته (١) وإمساك الحية جناية فلو قتلت ممسكها فقاتل نفسه، ومع الظن فشبه عمد (٢).

(فصل) ومن الخطأ أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًا فيتبين مسلمًا أو يرمى إلى صف الكفار فيصيب مسلمًا أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة (٣) بلا دية، قال الشيخ: هذا في المسلم الذي بين الكفار معذورًا (٤) وفي قتل الكافر الذي له عهد دية وكفارة (٥).

(فصل) تقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحًا للقتل (٦) وإلا فلا (٧) ما لم يتواطئوا

(١) (على عاقلته) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الهذليتين "دية المرأة على عاقلتها" متفق عليه.

(٢) (فشبه عمد) ونظير ذلك ما يقتل غالبًا من المشى في الهواء على الحبال في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة، ويحرم إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه، قاله في شرح الإِقناع.

(٣) (فيه الكفارة) روي عن ابن عباس لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

(٤) (معذورًا) كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال.

(٥) (كفارة) لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}.

(٦) (للقتل) به لو انفرد به لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} الآية فلو لم يشرع القصاص في الجماعة بالواحد بطلت مشروعية القصاص؛ ولإِجماع الصحابة، وروي ابن المسيب أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلًا.

(٧) (وإلا فلا) أي وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل كما لو ضربة كل واحد بحجر صغير فمات ما لم يتواطنوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>