(فصل) وإذا اشترك عامد وخاطيء في قتل شخص مسلم معصوم الدم فلا قصاص على العامد (١) وعلى شريك الخاطيء نصف الدية في ماله دون عاقلته، وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ فلا قصاص على البالغ (٢) ولا على شريك السبع وشريك نفسه في أحد الوجهين (٣) ولو جرحه إنسان عمدًا فداوى جرحه بسم قاتل فقد قتل نفسه بعد أن جرح، وينظر في الجرح فإن كان موجبًا للقصاص فلوليه استيفاؤه وإلا فله الأرش، وإن كان لا يقتل غالبًا أو خاطه في اللحم الحي فمات فلا قود، وإذا لم يجب القصاص فعلى الجارح نصف الدية (٤).
(١)(على العامد) في إحدى الروايتين وهو المذهب وبه قال أكثر العلماء، لأنه يتمحض عمدًا، وعن أحمد يقتص مطلقًا.
(٢)(البالغ) على الصحيح من المذهب وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قول الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ حكاه ابن المنذر وحكى ذلك عن مالك وهو القول الثاني للشافعي، وروي عن قتادة والزهري وحماد.
(٣)(في أحد الوجهين) وهو المذهب وبه قال أصحاب الرأي، فعلى هذا يجب نصف الدية عليه في ماله على الصحيح من المذهب.
(٤)(نصف الدية) لأن فعده في نفسه عمد خطأ والحكم في شريكه كالحكم في شريك الخاطئ.