للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص فعليهم القود (١) وإلا فلا

وعليهم ديته (٢) وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجان وذوو الأرحام، ومن لا وارث له وليه الإِمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا (٣) وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا ورثته عنهم إلى الدية فعليهم دية واحدة (٤) وإن اقتص من حامل فألقته حيًّا وبقى خاضعًا ذليلًا زمانًا يسيرًا ثم مات ففيه دية كاملة (٥) وإن ألقته ميتًا أو حيًّا في وقت لا يعيش مثله ففيه غرة مع الكفارة (٦) ولا يقام عليها الحد في الطرف إلا بعد النفاس (٧).

(١) (القود) هذا المذهب، وبه قال أبو حنيفه وأبو ثور، وهو المشهور من مذهب الشافعي.

(٢) (ديته) أي القاتلين إذا قتله قبل العلم بالعفو، وبه قال أبو حنيفة، لأنه معتقد ثبوت حقه مع أن الأصل بقاؤه.

(٣) (عفا) هذا المذهب، لكن إن عفا إلى دية كاملة فالأصح جواز ذلك وإن عفا مجانًا فالأصح ليس له ذلك لأن ذلك للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك وهذا قول أصحاب الرأي إلا أنهم لا يرون العفو إلى مال برضاء الجاني.

(٤) (واحدة) وإن عفا عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه منها.

(٥) (كاملة) إذا كان لوقت يعيش مثله وهو ابن ستة أشهر.

(٦) (الكفارة) لأنه قاتل نفس والضمان على المقتص من أمه، وقال أبو الخطاب على السلطان الذي مكنه من ذلك.

(٧) (بعد النفاس) وكانت قوية يؤمن تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن وكذا الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>