للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نوعان أحدهما في الطرف، ومن لا يجري بينهما القصاص في النفس لا يجرى بينهما في الطرف (١) ولا قود إلا في عمد محض (٢) وأما الأمن من الحيف

فشرط لجواز الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص (٣) وله الدية ولا أرش للباقي (٤) ولا قود في اللطمة ونحوها لأن المماثلة غير ممكنة، وتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة وأذن السميع بأذن الأصم ومن قطعت أذنه ونحوها قصاصًا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه أبانتها لم يكن له ذلك (٥) وتؤخذ السن - ربطها بذهب أولا - بالسن ممن قد ثغر، فإن لم يكن أثغر لم يقتص من الجاني في

(١) (الطرف) كالأب مع ابنه ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو ثور واسحق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة لا قصاص بين مختلفي البدل.

(٢) (في عمد محض) خلافًا لأبي بكر وأبي موسى في شبه العمد.

(٣) (فلا قصاص) في أحد الوجهين وهو المذهب لأن رجلًا ضرب آخر بالسيف على ساعده فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بالدية فقال إني أريد القصاص قال خذ الدية بارك الله فيها. رواه ابن ماجه.

(٤) (للباقي) صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز لئلا يجمع في عضو واحد بين دية وحكومة. والثاني: بلى.

(٥) (لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاص، قطع به في المغني والشرح. والمنصوص أنه يقاد ثانيًا واقتصر عليه في الفروع وقدمه في المحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>