للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال (١) فإن عاد مثلها في موضعها على صفتها فلا شيء عليه، وإن أوضح إنسانًا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهبه (٢) وإن ذهب ذلك بشجة لا قود فيها مثل أن تكون دون الموضحة، أو لطمه

فاذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل (٣). الثاني المماثلة في الاسم والموضع (٤) ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإِصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخيّر بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى تقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه، فإن فعل (٥) فقطع يسار جان من له قود في يمينه أو يمين جان من له قود في يساره بتراضيهما أو قطعها تعديًا أو خنصرًا ببنصر أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره (٦) أجزأ على كل حال (٧). الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولا ذكر فحل

بذكر خصى وعنين (٨) ويحتمل أن يؤخذ بهما (٩) أو يؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله وظفر كسن في انقلاع وعود، وإن قطع

(١) (في الحال) لأنه لا قود ولا دية لما يرجى عوده من عين ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة.

(٢) (استعمل ما يذهبه) من غير أن يجنى على حدقته أو أذنه أو أنفه، فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية.

(٣) (كما فعل) لأن المماثلة فيها غير ممكنة، لكن يعالج بما يذهب ذلك فإن لم يذهب انتقل إلى الدية.

(٤) (والموضع) هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

(٥) (فعل الخ) هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الوجيز، لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها.

(٦) (يساره) عمدًا أو خطأ أو ظنًا أنها تجزى، قال في الإِنصاف هذا المذهب ولم يبق قود ولا ضمان.

(٧) (حال) هذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره، وسواء قطعها عالمًا أو جاهلًا، وقال ابن حامد إن أخرجها عمدًا لم تجز ويستوفى من يمينه بعد اندمال اليسار، ومذهب الشافعي قريب من هذا.

(٨) (وعنين) هذا المذهب اختاره أبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححه المصنف والشارح وبه قال مالك.

(٩) (بهما) هذا رواية وبه قال الشافعي، لأنهما عضوان صحيحان ينقبضان وينبسطان، وإنما علم الإِنزال لذهاب الخصية والعنة لعلة في الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>