للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه (١) وهو أفضل مأكول. والزراعة أفضل مكتسب (٢) وقيل عمل اليد (٣) وقيل التجارة (٤) وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف (٥) ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة (٦) والأخذ في الأسباب من التوكل فلا يعتقد أن الرزق من الكسب بل واسطة وقال في الرعاية: يباح كسب الحل لزيادة المال والترفه والجاه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. ويجب على من لا قوت عنده له ولا لمن تلزمه مؤنتة وكذا لوفاء دين واجب ويقدم الكسب لعياله على كل نفل، ويكره تركه والاتكال على الناس (٧) وقال القاضي الكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد التوسل إلى طاعة الله (٨) أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة. ويجب النصح في

المعاملات وغيرها وترك الغش. قال بعض السلف كحسب فيه دناءة خير من مسألة الناس (٩).

(١) (ولا مقدور عليه) فخرج الحرام كالذئب والأنسى كالإبل ولو توحشت، والمقدور عليه لكسر شئ منه ونحوه.

(٢) (مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمى والدواب.

(٣) (عمل اليد) لحديث "أفضل الكسب عمل الرجل بيده كل بيع مبروك" رواه أحمد وغيره.

(٤) (التجارة) قال في الرعاية: أفضل المعاش التجارة اهـ وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية.

(٥) (والصرف) لتمكن الشبهة فيهما. ونقل ابن هانيء أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص فقال: ما نصح فيه فحسن.

(٦) (التامة) قال في الرعاية لقوله تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} وأرشد إليه قوله عليه السلام "كالطير تغدو خماصًا وتعود بطانًا".

(٧) (الناس) قال أحمد لم أر مثل الغنى عن الناس، وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون: هؤلاء مبتدعة لتعطلهم الأسباب.

(٨) (إلى طاعة الله) من صلة الأخوان والتعفف عن وجوه الناس ومنفعة غيره ومنفعة نفسه، لأن خير الناس أنفعهم للناس.

(٩) (الناس) قال في الاختيارات فإذا كان الرجل محتاجًا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة فهو خير له من مسألة الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>