للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القيام به وأداء الحق فيه (١) قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينًا وقربة فإنها من أفضل القربات (٢) وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه (٣). ويجب على من يصلح إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. وعنه أنه سئل هل يأثم القاضي بالإِمتناع إذا لم يوجد غيره؟ قال لا يأثم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب فإن وجد غيره كره طلبه وإن طلب فالأفضل أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد الأفضل الإِجابة إليه إذا أمن نفسه. وتصح ولاية

المفضول مع وجود الأفضل (٤) وطريقة السلف الإِمتناع طلبًا للسلامة، ويحرم بذل المال في ذلك (٥) ويحرم أخذه (٦) ومن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي

(١) (وأداء الحق فيه) قال مسروق احكم يومًا بحق أحب إليَّ من أن أغزو سنة في سبيل الله.

(٢) (القربات) والأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها.

(٣) (فيه) ولهذا في الحديث "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" رواه الترمذي. والذبح ههنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، قاله في الحاشية.

(٤) (الأفضل) على الصحيح من المذهب، وعن عقبة بن عامر قال "جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقض بينهما، قلت: أنت ولى بذلك، قال وإن كان، قلت على أقضى؟ قال اقض فإن أصبت فلك عشرة أجور وإن أخطأت فلك أجر واحد" رواه سعيد في سننه.

(٥) (ويحرم بذل المال في ذلك) أن يبذل مالا لمن له كلام عند المولى، أو له لينصبه قاضيًا.

(٦) (أخذه) أخذ المال على التولية على الصحيح، وروى أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من سأل القضاء وُكِلَ إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل ملك يسدده" رواه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية أخرى "من ابتغى القضاء وسأل شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه نزل عليه ملك يسدده" قال الترمذي حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>