للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة (١) ولا تصح ولاية القضاء إلا من الإِمام أو نائبه (٢) وشاهدي عدل على توليته (٣) وإذا كان البلد قريبًا من بلد الإِمام جاز أن يكتفى بالإِستفاضة (٤) ولم يفرق أصحاب أبي حنيفة بثبوتها بالإِستفاضة بين البلد القريب والبعيد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولى عليًّا قضاء اليمن وهو بعيد من غير إشهاد، وولى الولاة في البلدان البعيدة وفوض إليهم الولاية والقضاء ولم يشهد، وكذلك خلفاؤه

لم ينقل عنهم الإِشهاد على تولية القضاء مع بعد بلدانهم (٥) ولا تشترط عدالة المولى بكسر اللام، وقال في التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع (٦) وعليه أن يتصفح أحوال شهوده وأمنائه فيستبدل من ثبت جرحه منهم، وله طلب الرزق لنفسه ولأمنائه وخلفائه (٧) وإذا لم يكن له ما يكفيه ففي جواز أخذه من الخصمين وجهان (٨) وعلى الإِمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في

(١) (ففي الجنة) "قاضيان في النار وقاض في الجنة".

(٢) (أو نائبه) وحينئذ يكتب له عهدًا بما ولاه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، كتب عمر إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت لكم عبد الله قاضيًا وعمارًا أميرًا فاسمعوا لهما وأطيعوا.

(٣) (توليته) هذا المذهب ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة.

(٤) (بالاستفاضة) تستفيض فيه أخبار بلد الإمام وهو المذهب، وحد الأصحاب القريب بخمسة أيام فما دون، وأطلق الأدمي الاستفاضة فظاهره مع البعد، قال في الإِنصاف وهو الصواب.

(٥) (بلدانهم) فعلى المذهب يقال إن الظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث واليًا إلا ومعه جماعة الظاهر أنه أشهدهم، وعدم نقله لا يلزم منه عدم فعله.

(٦) (بالشرع) قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعًا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف.

(٧) (وخلفائه) مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين، قال في الشرح يجوز للقاضي أخذ الرزق، ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعي أكثر أهل العلم، وروي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقًا، ورزق شريحًا كل شهر مائة درهم والصحيح جواز الأخذ مطلقًا، ولأن أبا بكر لما ولى الخلافة فرضوا له كل يوم درهمين، فأما الاستئجار عليه فلا يجوز، هذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا لأنه قربة يختص كون فاعلية من أهل القربة فأشبه الصلاة.

(٨) (وجهان) أحدهما لا يجوز اختاره في الرعايتين والنظم، قال في الإِنصاف وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>