للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأحكام ما يغنيه عن التكسب (١).

(فصل) وينفذ قضاؤه في البلد المولى عليها ومن طرأ إليه، ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد (٢) ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب

بعينه (٣) قال في الرعاية الكبرى ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. وقال الشيخ ومتى استناب الحاكم من غير مذهبه فإن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك وإلا لم يصح. وقال أيضًا من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل. قال ومن كان متبعًا لإِمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح بعدالته بلا نزاع (٤). وإن مات المولى أو عز المولى المولى (٥) مع صلاحيته لم تبطل ولايته (٦) وكذلك لا ينعزل القاضي إذا عزل الإِمام فأما إن عزله الإِمام الذي ولاه أو غيره انعزل في أحد الوجهين (٧) وفي الثاني لا ينعزل (٨)، ولا ينعزل قبل علمه بالعزل في إحدى الروايتين (٩) وكذا كل عقد لمصلحة

(١) (عن التكسب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له، وهو في معنى الإِمامة والقضاء.

(٢) (واحد) يجعل إلى كل واحد عملًا فإن جعل إليهما عملًا واحدًا جاز، هذا المذهب صححه المصنف والشارح والناظم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، فلو تنازع الخصمان عند أحدهما قدم قول صاحب الحق وهو الطالب وهو المدعى.

(٣) (بعينه) قاله المصنف والشارح وغيرهما، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.

(٤) (بلا نزاع) قال وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإِسلام بل يجب، وإن الإِمام نص عليه.

(٥) (المولى) بكسر اللام، في الأوليين فتحها في الثانية.

(٦) (ولايته) في أحد الوجهين وهو المذهب، لأن الخلفاء ولوا حكامًا في منهم فلم ينعزلوا بموتهم، ولأنه نائب المسلمين لا الإِمام ولأن في عزلهم بموت الإِمام ضررًا على المسلمين فإن البلد يتعطل من الأحكام وتقف أحكام الناس إلى أن يولى الإِمام الثاني حاكمًا، وفيه خطر عظيم.

(٧) (في أحد الوجهين) لما روي عن عمر أنه قال: لأعزلن أبا مريم وأولين رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه. فعزله عن قضاء البصرة وولى كعب بن سوار مكانه، وولى على أبا الأسود ثم عزله لما كان يعلو كلامه الخصمين، ولأنه يملك عزل أمرائه وولاته على البلدان فكذلك قضاته.

(٨) (لا ينعزل) وهو مذهب الشافعي لأنه عقده لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد النكاح على موليته لم يكن له فسخه.

(٩) (في إحدى الروايتين) لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق، قال في الإِنصاف وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره، وقال في التلخيص بغير خلاف وإن انعزل الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>