المسلمين كوال ومن ينصبه الإِمام لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ وقال الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته
حتى يقوم غيره مقامه اهـ. ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل (١) ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب (٢) فإن كان المستنيب قاضيًا فعزل نوابه وزالت ولايته بموت أو عزل أو غيره كما لو اختل فيه بعض شروطه انعزلوا (٣).
(فصل) والمجتهد (٤) من يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقيقة والمجاز (٥)
(١)(في المستقبل) لو قدر القاضي نفقة أو كسوة ونحوهما ثم مات أو عزل لم يبطل ما فرضه.
(٢)(السبب) لأن فرضه حكم وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل.
(٣)(انعزلوا) لأنهم نوابه كالوكلاء له بخلاف من ولاه الإِمام قاضيًا فإنه تتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين. قلت وعلى هذا فنواب الأمير كالوالي والمحتسب ونحوهما ممن ولايته منه ينعزلون بعزله.
(٥)(الحقيقة والمجاز) الحقيقة اللفظ المستقبل في وضع أول والمجاز اللفظ المستقبل في غير وضع أول زاد بعضهم على وجه يصح والمجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، والمبين المخرج من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلى، والمحكم اللفظ المتضح المعنى والمتشابه ما قابله، والعام ما دل على مسميات باعتبار أمور اشتركت فيه مطلقًا والخاص المقصور على بعض مسمياته، والمطلق ما دل على شائع في جنسه والمقيد ما دل على معنى، والناسخ الرافع لحكم شرعي والمنسوخ ما نسخ حكمه شرعًا، والمستثنى المخرج بإلا أو إحدى أخواتها والمستثنى منه هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه بإلا وما في معناها.