للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأمر (١) والنهي، ويعرف من السنة صحيحها (٢) من سقيمها (٣) وتواترها (٤) من

آحادها (٥) ومرسلها (٦) ومتصلها (٧) ومسندها (٨) ومنقطعها (٩) مما له تعلق بالأحكام خاصة. وهي في كتاب الله نحو خمسمائة آية (١٠) ومن السنة ما يتعلق بالأحكام دون سائر الأخبار (١١) والمجمع عليه والمختلف فيه (١٢) ويعرف القياس (١٣) والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم (١٤) فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق

فهمه صلح للفتيا والقضاء.

(١) (والأمر) القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.

(٢) (صحيحها) وهو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة.

(٣) (سقيمها) ما لا توجد فيه شروط الصحة.

(٤) (وتواترها) هو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى انتهاء إسناده.

(٥) (من آحادها) وهو ما عدا التواتر، وليس المراد به أن يكون راوية واحدًا بل كل ما لم يبلغ التواتر فهو آحاد.

(٦) (ومرسلها) وهو قول غير الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(٧) (ومتصلها) ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا.

(٨) (ومسندها) ما اتصل إسناده من رواية إلى منتهاه، أكثر استعماله فيما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(٩) (ومنقطعها) ما اتصل إسناده على أي وجه كان الإنقطاع.

(١٠) (آية) لا يلزمه معرفة سائر القرآن.

(١١) (الأخبار) لأن المجتهد من يعرف الصواب بدليله كالمجتهد في القبلة. ولكل مما ذكرنا دلالة لا يمكن معرفتها إلا بمعرفته، فوجب معرفة ذلك لتعرف دلالته، ومن لم يعرفه يكون مقلدًا لكونه يقبل قول غيره من غير معرفة بصوابه كالذي يقبل قول الدليل على الطريق من غير معرفة بصوابه وقول من يعرف جهة القبلة من غير معرفة.

(١٢) (والمختلف فيه) لئلا يؤديه اجتهاده إلى قول يخرجه عن الإِجماع وعن قول السلف.

(١٣) (القياس) وهو رد فرع إلى أصله وشروطه. وبعضها يرجع إلى الأصل وبعضها إلى الفرغ وبعضها إلى العلة كيفية استنباطه.

(١٤) (وما يواليهم) كل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>