للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم وعدل اهـ.

وله تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه (١) وقيل متى خلت البلد من مفت حرم السكن فيها، قال النووي: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. ولا يلزم جواب ما لم يقع (٢) لكن يستحب إجابته (٣) ولا جواب ما لا يتحمله السائل (٤)

وإن جعل له أهل بلد رزقًا يتفرغ لهم جاز له أخذه (٥) ومن قوى عنده مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل بذلك (٦) ولا يجوز أن يفتى فيما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها المتكلمين بها (٧) ويقلد ميتًا (٨). وليس للعامي التمذهب بمذهب أحد الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر (٩).

(١) (مخالفه) لأن المستفتي يجوز أن يتخير وإن لم يتخيره وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال السائل إن أفتاني إنسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال إن أفتوني حل قال نعم.

(٢) (ما لم يقع) لخبر أحمد عن ابن عمر: لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك.

(٣) (أجابته) عما لم يقع لئلا يدخل في خبر "من كتم علمًا سئله" الحديث.

(٤) (السائل) قال البخاري حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت تحدث قومًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.

(٥) (أخذه) والأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة، قال القرافي لا يورث بخلاف الأجرة.

(٦) (بذلك) ليكون على بصيرة في تقليده. قال أحمد إذا جاءت المسئلة ليس فيها أثر أفتيت فيها بقول الشافعي ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات ترجمة الشافعي. وقال في رواية المروذي لأنه إمام عالم من قريش وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "يملأ الأرض علمًا":

(٧) (بها) كالطلاق والعتاق والإِيمان، بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية اللغوية، لما ذكرنا في الإِيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة.

(٨) (ويقلد ميتًا) إذا كان عدلًا وهو كالإِجماع في هذه الأعصار وقبلها، قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها.

(٩) (مقرر) قاله النووي في شرح المهذب، هذا مع وجود دليل أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>