للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفلانًا شهدا بكذا فتقبل شهادتهما على الشاهدين بلا نزاع كما تقبل شهادتهما على الحق نفسه، وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه؟ على روايتين (١)، وكذلك الشاهد إذا رأى خطه ولم يذكره (٢).

(فصل) ومن كان له على إنسان حق وكان باذلًا له أو أمكنه أخذه بالحاكم أو السلطان وقدر له على مال لم يجز له أن يأخذ قدر حقه بغير خلاف، واختار الشيخ جواز الأخذ. ولو قدر على أخذه بالحاكم في الحق الثابت (٣) وإن لم يقدر على ذلك لكونه جاحدًا له ولا بينة له أو لكونه لا يجيب إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره فليس له أخذ قدر حقه في المشهور: من المذهب (٤) وقال الشافعي إن لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو من غير جنسه، وإن كان له بينة وقدر على استخلاص حقه ففيه وجهان المشهور من مذهب مالك أنه إن لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه (٥) وإن كان عليه دين لم يجز لأنهما يتحاصان في ماله إذا أفلس، ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أخذه قهرًا، فأما إن كان غصب ماله فيجوز له الأخذ بقدر حقه (٦) وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة (٧) ولو بان خطؤه، أو مفت ليس أهلًا في إتلاف بمخالفة دليل قاطع

(١) (على روايتين) إحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن، والثانية ينفذه وبه قال ابن أبي ليلى، وعنه ينفذه سواء كان في قمطره أو لا اختاره في الترغيب وجزم به في الوجيز قال في الإِنصاف وعليه العمل.

(٢) (ولم يذكره) إحداهما ليس له أن يشهد وهو الصحيح من المذهب لأنه قد يزور عليه وقد وجد، وعنه له أن يشهد إذا حرره وإلا فلا، وعنه له أن يشهد مطلقًا.

(٣) (الثابت) بإقرار أو بينة أو كان سبب الحق ظاهرًا، قال في الفروع وهو ظاهر كلام ابن شهاب.

(٤) (من المذهب) وهو إحدى الروايتين عن مالك.

(٥) (حقه) قال القاضي أبو يعلى في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند خذي ما يكفيك إلخ هو حكم لا فتيا فله إن قدر على جنس حقه وإلا قومه وأخذ بقدره متحريًا للعدل في ذلك.

(٦) (حقه) جهرًا إن لم يؤد إلى فتنة، ذكره الشيخ وقال: هذا ليس من هذا الباب.

(٧) (الباطنة) هذا المذهب، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن الحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار" متفق عليه وعنه أنه يزيل العقود والفسوخ المختلف فيها قبل الحكم ذكره في الواضح وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>