للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فأنكروا فهم مدعى عليهم واليمين على المدعي عليهم (١) ولو قال غصبت ثوبي فإن كان باقيًا فلي رده وإلا فقيمته صح اصطلاحًا، وقال في الترغيب: لو أعطى دلالًا ثوبًا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال أدعى ثوبا إن كان باقيًا فلى عينه وإن كان باعه فلى عشرون وإن كان تالفًا فلى عشرة قبل (٢) وقال الشيخ فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه بذلك (٣) ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة (٤) وقال فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكًا لأبيه قال لا يسمع إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو في يده. وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن موروثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث (٥).

(فصل) ولا يسمع الجرح إلا مفسرًا (٦) بما يقدح في العدالة. وعنه أنه يكفي إن شهد أنه فاسق وليس بعدل (٧) وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى (٨) وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق ولم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان أنه حكم له به قبل شهادتهما وأمضى القضاء (٩) وكذا إن شهدا أن فلانًا

(١) (عليهم) فلا حاجة إلى استثنائهم ولكن جده نظر الصورة.

(٢) (قبل) قال في الفروع فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة.

(٣) (بذلك) لأن أصلين تغارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإِرث.

(٤) (الطويلة) ولو فتح هذا انتزع كثير من عقار الناس بهذه الطريقة.

(٥) (وارث) لأن معها مزيد علم كتقديم من يشهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه اهـ.

(٦) (إلا مفسرًا) فلا يكفي مطلق الجرح، هذا المذهب فلابد أن يقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر ونحو ذلك وبه قال الشافعي وسوار أما أن يراه ويستفيض عنه.

(٧) (بعدل) وبه قال أبو حنيفة، لأن التعديل يسمع مطلقًا فكذلك الجروح، وقيل إن اتحد مذهب الجارح والحاكم أو عرف الجارح أسباب الجرح قبل إجماله وإلا فلا، قال الزكشي وهو حسن.

(٨) (فالجرح أولى) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك ينظر أيهما أعدل فيؤخذ بقوله.

(٩) (القضاء) هذا المذهب وبه قال ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن، وذكر ابن عقيل أنه لا يقبلهما وهو مروي عن الحنفية والشافعية لأنه يمكن الرجوع إلى العلم والاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>