حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ (١)، وإن رد حاكم شهادة واحد بهلال رمضان لم يؤثر (٢) فيلزم من علم ذلك الصوم، وإن حكم بطلاقها ثلاثًا شهود زور فهي زوجته باطنًا (٣) ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال (٤) وإن رفع إليه خصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما بذلك (٥) وإن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكمه (٦) بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء، ولا يلزم إعلام المقلد بتغيره (٧).
(فصل) وعند أبي الخطاب إذا لم يكن للمدعى بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين ترد على المدعي (٨) وقال في المحرر: وتختص اليمين بالمدعى عليه دون
المدعى (٩) إلا في القسامة ودعوى الأمناء المقبولة (١٠) وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد. وقال حفيده (١١) دعوى الأمناء المقبولة غير مستثناة (١٢) فإذا ادعى عليهم
(١) (نفذ) حكمه عند أصحابنا إلا بالخطاب قاله في الفروع.
(٢) (لم يؤثر) لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت، وإنما هو فتوى.
(٣) (باطنًا) ويكره له اجتماعه بها ظاهرًا لأنه طعن على الحاكم.
(٤) (الحال) من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول، وقال أبو حنيفة يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها.
(٥) (بذلك) وله رده والحكم بمذهبه. لأن حكم الحاكم لم يثبت بإقرارهما ولا بينة هنا.
(٦) (كحكمه) أي كما لو حكم به مجتهد يرى صحته حال الحكم ثم تغير اجتهاده لقول عمر: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
(٧) (بتغيره) لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغير اجتهاد من قلده لما فيه من الحرج والمشقة.
(٨) (المدعي) قال وقد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ فيقال للناكل لك رد اليمين على المدعي فإن ردها حلف المدعى وحكم له، فإن نكل صرفهما، فإن عاد أحدهما فبذل اليمين لم تسمع في ذلك المجلس لأنه أسقط حقه منها حتى يتحاكما في مجلس آخر، فإذا استأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول.
(٩) (دون المدعى) لحديث "البينة على المدعى واليمين على من أنكر".
(١٠) (المقبولة) كدعوى التلف وعدم التفريط.
(١١) (حفيده) أي ابن ابنه وهو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية.
(١٢) (مستثناة) تختص اليمين بالمدعى عليه فيحلفون وذلك أنهم أمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان.