حقه باق والأحوط أن يحلفه (١) ثم إذا قدم الغائب ونحوه (٢) فهم على حجتهم، وإن كان غائبًا عن المجلس أو البلد دون مسافة القصر لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر فإن أبى الحضور لم يهجم عليه ببيته (٣) وسمعت البينة وحكم بها إن وجد له مالا وفاه منه (٤) والحكم للغائب ممتنع (٥) ويصح تبعًا كدعواه أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين (٦) فإنه يأخذ المدعى نصيبه والحاكم نصيب الآخر يحفظه له (٧) ويحتمل أنه إذا كان المال دينًا أن يترك نصيب الغائب في ذمة الغريم حتى يقدم وتعاد البينة في غير الإِرث (٨) وكحكمه (٩) بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعًا
لمستحقه الآن. ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل المجتهد باطنًا بالحكم لا باجتهاده (١٠) قال في الاختيارات التحقيق أنه ليس للرجل أن يطلب من الإِمام ما يرى أنه حرام ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز، لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإِمام بحكم أو قسمة فهنا يتوجه القول بالحل لأنه لم يصدر منه، وإن باع
(١)(يحلفه) خصوصًا في هذه الأزمنة لأنه يحتمل أن يكون قضاه ما شهدت به البينة.
(٢)(ونحوه) أي بلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر.
(٣)(ببيته) أي يحرم، وفي التبصرة إن صح عند الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وأخرجه ونصه يحكم بعد ثلاثة أيام وجزم به في الترغيب وغيره.
(٤)(منه) وإلا قال للمدعي إن وجدت له مالًا وثبت عندي وفيتك منه.
(٥)(ممتنع) قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له بخلاف الحكم عليه.
(٦)(أو دين) ثبت بإقرار أو بينة فهو للميت.
(٧)(له) فيجعله بيد أمين أمانة أو يكريه له ويحفظه له لأن بقاءه في يد الغريم أو ذمته معرض للتلف بغيبة أو غيرها.
(٨)(في غير الإرث) أي إذا شهدت بحق فادعى حاضر نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد البينة.
(٩)(وكحكمه) أي مثل الإِرث في ثبوت حق الغائب للحاضر حكم الحاكم وإثبات أحد الوكيلين في غيبة الآخر فيثبت له تبعًا وسؤال أحد الغرماء الحجر.
(١٠)(لا باجتهاده) كما يعمل به ظاهرًا لرفع حكمه بالخلاف في المحكوم به.