اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر (١) ولا يحلف إلا أن تقوم بينة ببلوغه (٢) ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا ولا يقبل بسن إلا ببينة، ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة (٣) ولا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو ولاية غيره (٤) ويصح إقرار الصبي بقدر ما أذن له فيه (٥) ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور لم يصح إقراره بغير خلاف وإن زال بمعصية لم يصح إقراره (٦)
وتتخرج صحته بناء على طلاقه (٧) ولا يصح إقرار المكره (٨) إلا أن يقر بغير ما أكره عليه (٩) فأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال لعدم التهمة وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح (١٠) ويلزمه أن يقر لوارثه
(١) (فقول المقر) في عدم بلوغه لأنه الأصل.
(٢) (ببلوغه) قلت: وقياس ذلك لو باع أو وهب أو وقف أو عتق أو أجر ونحوه ثم أنكر بلوغه حال الشك فيه قبل بلا يمين قاله في الإِقناع ويحمل نص أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع بعتك قبل البلوغ وقال المشترى بعد بلوغك أن القول قول المشترى على ما إذا كان الاختلاف بعد تيقن بلوغه.
(٣) (إلا ببينة) إلا أن يكون هناك دلالة على الإِكراه كالقيد والحبس ونحوه فيكون القول قوله مع يمينه.
(٤) (غيره) كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه.
(٥) (فيه) هذا المذهب مطلقًا، وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بما أذن فيه وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر.
(٦) (لم يصح إقراره) قال ابن منجا هذا المذهب واختاره المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وصححه الناظم.
(٧) (على طلاقه) وهو المذهب وهو منصوص الشافعي، ولنا أنه غير عاقل كمن جن بفعل محرم.
(٨) (المكره) هذا المذهب وهو مذهب الشافعي لحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا" عليه.
(٩) (بغير ما أكره عليه) مثل أن يكره الإنسان فيقر لغيره، أو على الإِقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح هذا بلا نزاع.
(١٠) (صح) في أصح الروايتين، هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لأنه غير متهم في حقه.