بدينه وإن لم يقبل منه لوقوفه على إجازه الورثة إذا كان الإِقرار حقًّا ولا يحاص المقر له غرماء الصحة (١) وقال أبو الحسين والقاضي يحاصهم (٢) وإذا خاف أن يأخذ ماله ظالم أو المال الذي بيده للناس (٣) جاز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ويحفظ المال لصاحبه (٤) ولا يصح إقرار المريض بقبض دين على وارث إلا بإجازة باقي الورثة، ولو أقرت امرأته في مرضها أنها لا مهر لها عليه لم يصح إقرارها (٥) ويصح إقراره في أخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام أحمد قاله القاضي وأصحابه، وإن أقر المريض بوارث صح (٦) وعنه لا يصح.
(فضل) وإن أقر عبد ولو آبقًا بقصاص في النفس صح ويتبع به بعد العتق (٧) وقال أبو الخطاب
(١)(الصحة) إذا أقر في مرض موته بل يقدمون لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله وهذا المذهب وبه قال النخعي والثوري وأصحاب الرأي.
(٢)(يحاصهم) وهو ظاهر كلام الخرقي وقطع به الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور، وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة، وهذا إذا لم يتسع ماله.
(٣)(للناس) إما بحجة أنه ميت لا وارث له؛ أو أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلًا.
(٤)(لصاحبه) مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه ويعني به لصغره أو المال لفلان ويتأول في إقراره لكن يشترط أن يكون المقر أمينًا، والاحتياط أن يشهد عليه أنه تلجئة تفسيرها كذا وكذا.
(٥)(إقرارها) إن لم تجز باقي الورثة للتهمة، إلا أن تقوم بينة أنها أخذته، أو بإسقاطه في غير مرض الموت المخوف، هذا معنى ما نقله.
(٦)(صح) هذا المذهب، وإن كان المقر به كبيرًا عاقلًا لم يثبت حتى يصدقه لأن له قولًا صحيحًا فاعتبر تصديقه.
(٧)(بعد العتق) فلا يقتص منه في الحال، وبه قال زفر وداود والمزني وابن جرير الطبري.