للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤخذ به في الحال (١) ولا يقبل على السيد إقرار العبد بجناية موجبها المال (٢) وغير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقًا (٣) أو بما لا يتعلق بالتجارة (٤) ويتبع به بعد العتق ويقطع للسرقة في الحال (٥) وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه (٦) والقصاص في النفس الخصم فيه السيد والعبد، وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فأنكر حلف وعتق ولم يلزمه شيء، وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه (٧) ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها، ومن له أمة لا زوج لها ولها ولد ولم يقر بوطئها فقال هو ابني ثبت نسبه وحريته ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال استولدتها في ملكي فالولد حر الأصل لا ولاء عليه وأمه أم ولد، وإن قال من نكاح أو وطء شبهة فأمه رقيقة قن ذكره في الكافي وغيره، وإن كانت أمتان لكل واحدة ولد فادعى إحداهما ومات قبل البيان قام وارثه مقامه (٨) وإن أقر بأب أو ولد وزوج أو مولى أعتقه قبل إقراره إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبًا لغيره، ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة (٩)

(١) (الحال) وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي واختاره ابن عقيل، وينبغي على هذا القول أن لا يصح عفو ولي الجناية على مال إلا بإذن سيده لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره.

(٢) (المال) كالخطأ وشبه العمد والجائفة والمأمومة أو غصب أو سرقه مال وكذبه السيد ومثله الأمة ويتبع به بعد العتق.

(٣) (مطلقًا) أي لم يبين كونه عن معاملة أو غيره لم يقبل على السيد.

(٤) (بالتجارة) أي أقر مأذون له بالتجارة بما لا يتعلق بها كقرض وجناية.

(٥) (في الحال) لأن القطع حق له يقبل إقراره به كما لو أقر بقصاص في الطرف.

(٦) (فيه) كالحدود والطلاق والقصاص في الطرف.

(٧) (لحقه) لوجود الإِمكان وعدم المنازع، لأنه يحتمل أن يكون داخل أرضهم أو دخلت هي دار الإِسلام فوطئها، والنسب يحتاط لإِثباته.

(٨) (مقامه) فإن لم يكن أو أشكل عتق أحدهما بالقرعة إن لم تبينه القافة، والمقدم أنه لا مدخل للقرعة في تمييز النسب ويجعل سهمه في بيت المال لأنا نعلم أن أحدها يستحق نصيب ولد ولا نعرف عينه فلا يستحق بقية الورثة قاله السامري.

(٩) (بغير هؤلاء الأربعة) كجد يقر بابن ابن وعكسه، وكالأخ يقر بأخ. والعم يقر بابن أخ لأنه يحمل على غيره نسبًا فلم يقبل وإن أقر بنسب أخ أو عم بعد موت أبيه وجده وهو الوارث صح لأنه لم يقر على غيره لحديث سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>