للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقر لحمل امرأة بمال صح (١) وإن ولدت حيًا وميتًا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما، الذكر والأنثى سواء (٢) إلا أن يعزوه إلى ما يقتضى التفاضل فيعمل به، وإن أقر بنكاح صغيرة بيده فرق

(١) (صح) هذا المذهب وهو أصح قولي الشافعي لأنه لا يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإِقرار كالطفل.

(٢) (سواء) لأنه لا مزيد لأحدهما على صاحبه ومطلق الإِضافة يقتضى التسوية، وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإِقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك وبه قال أبو ثور لأنه لا يملك بغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>