للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فارس، فيطالب عبد الرحمن بما حلّ عليه من المال، وينظر في هذه التكملة، ويشرح أمرها.

وكتب إلى أحمد بن محمد بن رستم «١» بأن يصير من أصبهان إلى فارس ليضمنها.

وكتب إلى النعمان، بحلّ ضمان عبد الرحمن، وعقد البلد على ابن رستم.

فاستخرج النعمان التكملة، ووجد قطعة منها على عبد الرحمن، قد قدّر أن يكسرها، فعسفه، وباع قطعة من أملاكه، حتى استوفى ذلك.

وكتب إليه عليّ بن عيسى يسأله عن التكملة، وأن يشرح له أمرها، وأنّه قد صار يستضعف قوم فيلزمون منها أكثر ممّا يجب عليهم، ويرهب قوم، فيسامحون بها، أو بأكثرها.

فكتب إليه النعمان وابن رستم: إنّ من طرائف ما يجري بفارس، أنّ الناس يطالبون بالتكملة، وهي ظلم صراح، سنّه الخوارج، ويترك عليهم ما قد أوجبه الفقهاء، وهو خراج الشّجر، لأنّ فارس افتتحت عنوة، وليس على الشجر بها خراج، وأرباب الشجر يذكرون، أنّ المهديّ «٢» أسقط عنهم خراج الشجر، وليس لهم حجّة بذلك، إلّا طول مدة الرسم، والأصل وجوب الخراج على الشجر.

فتسامع أهل البلد بالخبر، فتبادر أجلّاؤهم إلى حضرة عليّ بن عيسى من فارس، فدخلوا مجلسه للمظالم [٤٦] ، وفي أكمامهم حنطة محرقة.

فلما تظلّموا، قالوا له: نمنع من إطلاق غلّاتنا، وتعتقل علينا