للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٤٤ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى النرسى، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا حميدٌ، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسوَّد، وعن بيع الحب حتى يشتد.


= قلتُ: وقد رواه جماعة عن حميد الطويل به ... بسياق أتم، فرواه عنه خالد الطحان بلفظ (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالطويل ولا بالقصير، شعره إلى شحمة أذنيه، ليس بالجعد ولا السبط) أخرجه المؤلف [برقم ٣٧٦٣]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" [٣/ ٢٧٧].
وكذا رواه عنه إبراهيم بن طهمان بسياق أطول وفيه: (وكان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه ... ) أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" [٣/ ٢٧٩]، بإسناد مستقيم إلى إبراهيم به ... ، وقد توبع عليه حميد الطويل: تابعه جماعة عن أنس به ... نحوه ... فانظر الماضى [برقم ٢٨٤٧، ٣٤٦٠].
٣٧٤٤ - صحيح: أخرجه أبو داود [٣٣٧١]، والترمذى [١٢٢٨]، وابن ماجه [٢٢١٧]، وأحمد [٣/ ٢٥٠]، وابن حبان [٤٩٩٣]، والحاكم [٢/ ٢٣]، وابن أبى شيبة [٢٢٥٣٣]، والبيهقى في "سننه" [١٠٣٧٨، ١٠٣٩٣، ١٠٣٩٤]، والبغوى في "شرح السنة" [٣/ ٤٩٠]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم ٢٣٦]، وابن عبد البر في "الاستذكار" [٣/ ٢٣٠]، و [٦/ ٤٠٢]، وبحشل في "تاريخ واسط" [ص ١٤٥/ طبعة عالم الكتب]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٣٦١]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس به .... وليس عند أبى داود والترمذى وبحشل والطحاوى وابن عبد البر قوله في أوله: (نهى عن بيع الثمر حتى يزهو) وهى عند الحاكم في آخره بلفظ: (وعن بيع التمر [كذا بالتاء المثناة] حتى يحمر ويصفر) ولفظ ابن حبان: (نهى عن بيع النخل حتى تزهو) والحديث مختصر عند بحشل بجملة: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسودّ).
قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".
قلتُ: وأقره المنذرى في "مختصر السنن" وسكت عنه أبو داود؛ وظاهره الصحة على شرط مسلم، كما قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ... "لكن أعله البيهقى في "سننه"، وقد ناقشناه في "غرس الأشجار" وراجع الإرواء [٥/ ٢٠٩]، و"نصب الراية" [٤/ ٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>