معه. وإن لم يخش فواتها أتم النافلة وكذا الفريضة إن كانت غير المقامة، أما إن كانت هى المقامة وعقد منها ركعة ضم إليها أخرى وانصرف واقتدى بالإمام فى غير المغرب والصبح. وإن لم يعقد منها ركعة أو كانت مغرياً أو صبحاً، قطعها فى الحال ودخل مع الإمام. وإن أتم الركعة الثانية من الصبح والمغرب والثالثة من الرباعية، أتم فرضه وحده ثم دخل مع الإمام فى غير المغرب متنفلا. أما فى المغرب فيلزمه الخروج من المسجد ولا يعيدها مع الإمام، لعدم مشروعية التنفل بالوتر. ويباح عندهم قطع الصلاة لمن أدرك أقل من ركعة مع الجماعة إن رجا جماعة أخرى وإلا لا يقطع.
(٢٨) الاستخلاف: هو إنابة الإمام أو غيره من المقتدين من كان صالحاً للإمامة لإتمام الصلاة إذا طرأ على الإمام عذر. فإذا طرأ عليه عذر لا يتمكن معه من إتمام الصلاة، استحب له- عند الحنفيين والثورى والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه - أن يستخلف من هو صالح للإمامة بأن يشير إليه أو يجره إلى مكانه ليتم الصلاة بالقوم " لقول " عمرو ابن ميمون: إنى لقائم ما بينى وبينه يعنى عمر إلا عبدُ الله بن عباس رضى الله عنهما غداة أصيبَ وكان إذا مرّ بين الصفين قام بينهما فإذا رأى خللا قال: استووا حتى إذا لم ير خلَلا تقدم فكبرّ، فربما قرأ سورةَ يوسفَ أو النحلِ أو نحوَ ذلك فى الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلنى أو أكلنى الكلب حين طعنه فطار العِلْج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناً ولا شمالا إلا طعنه حتى طعنَ ثلاثةَ عشر رجلا فمات منهم تسعة. وفى رواية سبعة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بُرْنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمرُ رضى الله عنه عبدَ الرحمن بن عوف فقدّمه. فأما من كان يلى عمر فقد رأى الذى رأيتُ.